النظام العام لمستخدمي مصلحة استثمار مرفأ طرابلس

 

المادة 1 يحدد هذا النظام الأنظمة المعتمدة لدى مصلحة استثمار مرفأ طرابلس ضمن الحدود المقررة بمقتضى القانون.
المادة 2 يقصد في هذا النظام:
  بكلمة " المصلحة"               مصلحة استثمار مرفأ طرابلس.
  بكلمة " المجلس "              مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس.
  بكلمة " الرئيس "               رئيس مجلس إدارة المصلحة.
  بكلمة " المدير "                مدير المصلحة.
  بكلمة " النظام "                 نظام مستخدمي المصلحة      
  بكلمة " الإدارة"                 الجهاز التنفيذي للمصلحة.
   
المادة 3 المستخدمون والمتعاقدون والأجراء:
  1 -ينقسم المستخدمون إلى مستخدمين دائمين ومستخدمين مؤقتين.
  2 -المستخدم الدائم من ولي عملاً دائماً في وظيفة ملحوظة في ملاك المصلحة.
  3 -المستخدم المؤقت من ولي وظيفة منشأة لمدة مؤقتة أو لعمل عارض.
  4 -يعتبر أجيراً كل شخص في خدمة المصلحة ولا ينتسب الى إحدى الفئتين المبينتين  في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة .
  5 -المتعاقدون وهم من تتعاقد معهم المصلحة من لبنانيين أو أجانب لمدة محددة وللقيام بعملٍ معين يتطلب معارف ومؤهلات خاصة ضمن حدود الإعتمادات المتخصصة لهذه الغاية في موازنة المصلحة وفي نطاق العدد المحدد فيها.
المادة 4 يخضع المستخدمون للأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالوظائف العامة، وتطبق عليهم جميع الأحكام القانونية والتنظيمية اللاحقة دون أن يكون لهم أي حقّ مكتسب في الإستفادة من الأحكام السابقة.
الباب الأول  
المستخدمون الدائمون  
المادة 5 يُحددّ ملاك الوظائف الدائمة وفقاً للجدول رقم(1 ) المحلق بهذا النظام.
المادة 6 تقسم الوظائف الدائمة الى فئات والفئات إلى رتب والرتب الى درجات وفقاً للجدول رقم ( 2 ) الملحق بهذا النظام. 
الفصل الأول – التعيين  
   
المادة 7 شروط التوظيف العامة:
  يشترط في كل طالب وظيفة:
  1 - أن يكون لبنانياً منذ عشر سنوات على الأقلّ .
  2 – أن يكون قد أتمّ العشرين من العمر.
  3 – أن لا يكون قد تجاوز الخامسة والثلاثين.
  4 – أن يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت أنه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء الوظيفة .
  5 -أن يبرز نسخة عن سجله العدلي تثبت أنه يتمتع بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية من أي نوعٍ كانت أو بجنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة.
  وتعتبر جنحة شائنة: السرقة والاحتيال وسوء الإئتمان بدون مؤونة والاختلاس والرشوة والإغتصاب والتهويل واستعمال المزور والشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة أو الاتجار بها وتطبق هذه الأحكام على الاشخاص الذين أُعيد إليهم اعتبارهم أو استفادوا من العفو.
  6 -أن يكون حائز الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة وأن يجتاز مباراة التعيين بنجاح في جميع الأحوال التي يفرض فيها النظام اجتياز المباراة.
المادة 8 1 – تحسب سن المستخدمين وسنوات خدمتهم على اساس القاعدة الغريغورية.
   2 -   ويحسب الحدّ الأدنى والحدّ القصى للسن المفروضان في التعيين إبتداءً من تاريخ الولادة حتى التاريخ المحدد للبدء في المباراة أو في أوائل كانون الثاني من السنة التي يتمّ فيها التعيين فيما يتعلق بالمستخدمين الذين يُجيز النظام تعيينهم بدون مباراة.  
  3 – لا يؤخذ بعين الإعتبار في تحديد سن المستخدمين أي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور نصّ التعيين سواء كان التصحيح صادراً عن طريق القضاء الرجائي أو القضاء النزاعي.
   
المادة 9   شروط التعيين في الفئة الخامسة:
  1 – تملأ المراكز الشاغرة في الرتبة الأولى من الفئة الخامسة ممن يحسنون القراءة والكتابة وينجحون في امتحان ينظمه مجلس الإدارة بالإشتراك مع مندوب عن مجلس الخدمة المدنية.          
  ويشترط في السائق بالإضافة الى ما تقدّم أن يكون حائزاً لإجازة السوق.
  2 – تملأ المراكز الشاغرة في الرتبة الثانية من الفئة الخامسة بالإختيار.
  3 – يتمّ التعيين في الفئة الخامسة بقرار من المدير، بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
المادة 10 شروط التعيين في الفئة الرابعة والثالثة:
  1 – يشترط في كل طالب وظيفة في إحدى الفئتين الرابعة والثالثة أن ينجح في المباراة المؤهلة لها والتي ينظمها مجلس الإدارة بالاشتراك مع مندوب من مجلس الخدمة المدنية.
  2 – على الراغبين في الإشتراك في المباراة المؤهلة لوظائف الفئة الرابعة أن يكونوا حائزين الشهادة والشروط المفروضة للوظيفة التي يتقدمون لاشغالها والمفصلة كما يلي:
   
   
  ( أ ) - لوظيفة محرر: شهادة القسم الثاني للبكالوريا اللبنانية على الأقلّ أو ما يعادلها.
   
  ( ب) – أمين صندوق: شهادة التجارة ( البرنامج الكامل ) أتمّ الخامسة والعشرين من العمر.
   
  ( ج ) – كاتب : شهادة القسم الأول من البكالوريا اللبنانية على الأقل أو ما يعادلها.
   
  ( د ) – معاون أمين صندوق: الشهادة التكميلية على الاقل أو ما يعادلها وأن يكون له خبرة ثلاث سنوات على الاقلّ في ممارسة الأعمال الحسابية في إحدى المؤسسات العامة أو الخاصة.  
   
  ( هـ ) – مستكتب : إجازة الضرب على الآلة الكاتبة في اللغتين العربية والفرنسية وأن يبرز شهادة تثبت أنه مارس الضرب على الآلة الكاتبة في إحدى المؤسسات العامة والخاصة مدة سنتين على الأقل.
   
          3 – على الراغبين في الاشتراك في المباراة المؤهلة لوظائف الفئة الثالثة أن يكونوا حائزين الشهادة والشروط المفروضة للوظيفة التي يتقدمون لاشغالها والمفصلة كما يلي:                      
  ( أ ) – رئيس دائرة : إجازة في الحقوق على الاقل أو شهادة جامعية معادلة لها.
   
  ( ب ) – محاسب : شهادة التجارة الكامل أو شهادة البكالوريا القسم الثاني أو شهادة السنة الثانية من مركز الدراسات المالية والاقتصادية على الأقلّ أو اية شهادة يعطيها معهد الإدارة العامة .
   
  أن يكون له خبرة ثلاث سنوات على الأقلّ في ممارسة الأعمال الحسابية في إحدى المؤسسات العامة أو الخاصة.
  4 – يتمّ التعيين في وظائف الفئتين الرابعة والثالثة بقرار من مجلس الإدارة بناءً لإقتراح المدير وموافقة مجلس الخدمة المدنية.
   
المادة 11 :   شروط التعيين:
          1 – يبقى المعينون من جميع الفئات متمرنين لمدة سنة في الدرجة التي عينوا فيها ولمجلس الإدارة تثبيتهم بعد انقضاء مدة التمرين ويعتبر مفعول التثبيت سارياً إبتداءً من تاريخ إنتهاء مدة التمرين.
          2 – يصرف المتمرن قبل انقضاء مدة التمرين أو في نهايتها بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ولا يحقّ للمتمرن في هذه الحالة أي تعويض صرف عن المدة التي قضاها في الخدمة .
          3 – إن لم يتقرّر التثبيت او الصرف عند نهاية مدة التمرين فعلى المتمرن أن يطلب تثبيته في مهلة شهر وعلى الإدارة أن تبتّ في طلبهِ في مدة شهر آخر وإلا اعتبر مثبتاً حكماً منذ إنتهاء مدة تمرينه.
          4 – تدخل مدة التمرين في عداد سنوات الخدمة الفعلية. 
المدة 12 مفعول التعيين ونتائجه:
  1- لا يعين أحد إلا في وظيفة شاغرة في الملاك.
  2-            يجري التعيين في الدرجة الأخيرة من الفئة.
  يسري مفعول التعيين إبتداءً من تاريخ مباشرة العمل ولا يجوز أن يحدث له مفعول رجعي.
المادة 13 الأعمال المحظرة :
  يحظر على المستخدم أن يقوم بأي عملٍ تمنعه القوانين والأنظمة النافذة ولا سيما:
  1– أن يشتغل بالأمور السياسية أو ينضم إلى الاحزاب السياسية أو يحمل إشارة حزب ما، أو يلقي أو ينشر بدون إذن كتابي من الرئيس خطباً أو مقالات أو تصريحات أو مؤلفات في جميع الشؤون.
  2 – أن ينضم إلى المنظمات أو النقابات المهنية.
  3 – أن يضرب عن العمل أو يحرض غيره على الإضراب.
  4 – أن يمارس أية مهنة تجارية أو صناعية أو أية مهنة أو حرفة مأجورة أخرى فيما عدا الحالات التي تنصّ عليها صراحةً القوانين الخاصة، أو أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة مغفلة أو شركة توصية مساهمة.
  5 – أن يجمع بين وظيفتهِ والوظائف الإنتخابية النيابية والبلدية والإختيارية كما هو مبيّن في القوانين الخاصة بهذه الوظائف.
  6 – أن يقوم بأي عملٍ مأجور يحط من كرامة الوظيفة أو يكون له علاقة بها.
  7 – أن يلتمس أو يقبل توصية ما، أو أن يلتمس أو يقبل مباشرةً أو بالواسطة بسبب الوظيفة التي يشغلها، هدايا، أو إكراميات، أو منحاً من أي نوعٍ كانت.
  8 – أن يبوح بالمعلومات الرسمية التي اطلع عليها أثناء قيامهِ بوظيفتهِ.
الفصل الثاني – واجبات المستخدمين:  
   
المادة 14 واجبات المستخدمين العامة:
  يتوجب على المستخدم بوجهٍ عام:
  1– أن يستوحي في عملهِ المصلحة العامة دون سواها ويسهر على تطبيق القوانين والأنظمة النافذة دون أي تجاوز أو مخالفة أو إهمال.
  2 – أن يخضع لرئيسهِ المباشر وينفذ أوامره وتعليماتهِ إلا إذا كانت هذه الأوامر والتعليمات مخالفة للقانون بصورةٍ صريحة واضحة، وفي هذه الحالة على المستخدم أن يلفت نظر رئيسه خطياً الى المخالفة الحاصلة ولا يلزم بتنفيذ هذه الأوامر والتعليمات إلا إذا أكدّها الرئيس خطياً، وله أن يرسل نسخاً عن المراسلات الى مجلس الإدارة.
  3 – أن يتحمل شخصياً مسؤولية الأوامر والتعليمات التي يعطيها لمرؤوسيه.
  4 – أن ينجز معاملات أصحاب المصالح بسرعةٍ ودقة وإخلاص ضمن حدود اختصاصه.
الفصل الثالث – الرواتب  
   
المادة 15 أحكام عامة: 
  -       تحدد الرواتب في المصلحة وفقاً لسلسلة الرواتب التي يتضمنها ملاك المصلحة.
  -       تصفى الرواتب وتوابعها مشاهرة عند استحقاقها وتحسب جميع الأشهر بلا إستثناء ثلاثين يوماً اعتباراً من أول يوم فيها.
  -       لا يجوز التسليف على الرواتب قبل استحقاقها.
  -      لا يجوز لأحد أن يتقاضى راتب وظيفتهِ ما لم يكن معيناً بصورةٍ قانونية فيها وقائماً فعلياً بمهامها مع مراعاة الأحوال الخاصة المنصوص عنها في النظام. ويعتبر الرؤساء المباشرون مسؤولين شخصياً عن دفع رواتب المستخدمين الذين لا يقومون بالفعل بمهام وظائفهم.
  -       لا يجوز الجمع بين راتبين.
المادة 16 شروط استحقاق الراتب:
  1– يستحق راتب المستخدم الجديد اعتباراً من تاريخ مباشرتهِ العمل.
  2– يستحقّ الراتب الجديد للمستخدم المرقى اعتباراً من أول الشهر الذي يلي الشهر الذي حصلت فيه الترقية.
  3 – يستحق الراتب الجديد للمستخدم الذي يحكم عليه بتنزيل الرتبة أو الدرجة اعتباراً من تاريخ إبرام الحكم.
المادة 17 الحالات التي يدفع فيها نصف الراتب: 
  1 – يتقاضى المستخدم الموقوف عن العمل نصف راتبهِ اعتباراً من اليوم الذي يلي إبلاغهِ القرار القاضي بتوقيفه عن العمل أو اعتباراً من تاريخ انقطاعهِ الفعلي عن العمل إذا كان قد انقطع عنه قبل تبلغه القرار، ولا يدفع له النصف الآخر إلا إذا برأه مجلس التأديب أو حكم عليه بعقوبة من الدرجة الأولى، أو إذا عدلت الإدارة عن إحالته على مجلس التأديب بعد انقضاء خمسة عشر يوماً على تاريخ إيقافه عن العمل.
  2 – يتقاضى المستخدم الموقوف عدلياً بصورة إحتياطية نصف راتبهِ ولا يدفع له النصف الآخر إلا إذا منعت محاكمته أو برىء أو حكم بعقوبة غير عقوبة الحبس.
المادة 18 الحالات التي يقطع فيها الراتب:
  1 – يقطع الراتب عن المستخدم المصروف من اليوم التالي لتاريخ إبلاغهِ القرار أو منذ تاريخ إنقطاعهِ الفعلي عن العمل إذا حصل ذلك قبل إجراء التبليغ.
  2 – يقطع الراتب عن المستخدم الذي يعتبر مستقيلاً بموجب أحكام هذا النظام إبتداءً من اليوم الذي كان يجب أن يعود فيه إلى وظيفتهِ.
  3 – يقطع الراتب عن المستخدم الذي يبلغ السن القانونية إعتباراً من اليوم التالي لبلوغهِ هذه السن حتى ولو لم يصدر قرار يقضي بإخراجهِ من الخدمة.
الفصل الرابع- التعويضات والمخصصات:  
المادة 19 1 – يعطى المستخدمون التعويض العائلي، التعويض عن الأعمال الإضافية وتعويض أجور النقل وتعويض الإنتقال وغيرها من التعويضات وفقاً للأحكام المنصوص عنها في المواد 21 و 23 و 24 و 25 من المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 1/6/1959، ويعطى مهندسو المصلحة تعويض اختصاص قدره 40% من أصل الراتب لمن بلغت خدماتهِ في ملاك المصلحة الدائم ثماني سنوات أو أقلّ و 50% لمن زادت خدماتهِ في الملاك الدائم على ثماني سنوات.
  2 – يعطى العاملون في المصلحة تعويض نقل شهري مؤقت يدفع شهرياً على كل يوم حضور فعلي بنسبة 2% (إثنين بالمئة) من الحدّ الأدنى للأجور النافذ في أي وقت.
  3 – يعطى العاملون في المصلحة منحة تعليم حسب النسب المعتمدة في تعاونية موظفي الدولة.
   
   
  المادة 19 – 1 – وافقَ مجلس الخدمة المدنية بقرارهِ رقم 1496 تاريخ 29/12/73 شرط تعديله
  لجهة بنائهِ على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 بدلاً من المرسوم
  رقم 6474 تاريخ 26/1/76 الملغى.
  2 – وافقَ مجلس الخدمة المدنية بقرارهِ رقم 1382 تاريخ 29/12/93 على إضافة فقرة جديدة على المادة 19 من النظام العام لمستخدمي المصلحة (تعويض النقل الشهري) إستناداً لقرار مجلس الادارة رقم 2 تاريخ 20/11/93.
  3 – وافق مجلس الخدمة المدنية بقرارهِ رقم 369 تاريخ 30/3/94 على إضافة فقرة جديدة على المادة 19 من النظام العام لمستخدمي المصلحة( منح تعليم) إستناداً لقرار رئيس المجلس رقم 3 تاريخ 14/4/94 المبني على قرار مجلس الإدارة تاريخ 30/10/93
المادة 20 يمكن إعطاء المستخدم الذي يقوم بعملٍ معين يستدعي التقدير مكافأة نقدية تحدد بقرار من مجلس الإدارة بناءً على اقتراح المدير ضمن الإعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة من موازنة المصلحة على أن تذكر في القرار الأعمال التي استوجبت المكافأة.
المادة 21 يمكن إعطاء المستخدم تعويضاً عن خسارة مادية أصابته إصابة أثناء قيامهِ بمهمة رسمية إذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة.
  لا يمنح التعويض إذا وقعت الخسارة بسبب إهمال المستخدم أو خطأ صادر عنه.
   
  على المستخدم المتضرر أن يتقدم بطلب التعويض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوع الضرر وإذا حالت ظروف قاهرة دون تقديم الطلب ضمن هذه المهلة فيجب أن يقدم فور زوال تلك الظروف، ويسقط حقّ المستخدم في التعويض إذا لم يتقيّد بهذه الشروط.
  يمنح التعويض بقرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير.
المادة 22 المساعدات المرضية:
  المعدلة
  تلغى المادة( 22) المساعدات المرضية من النظام العام لمستخدمي المصلحة وتستبدل بالنصّ التالي:
المادة 22 المساعدات المرضية:
  الجديدة
  1 - يحقّ للمستخدم الذي يُصاب بمرض أو بحادث بسبب الوظيفة أن يسترد نفقات معالجته في الدرجة الأولى من المستشفيات الخاصة إذا كان من الفئتين الثانية والثالثة ، والدرجة الثانية إذا كان من الفئة الرابعة والدرجة الثالثة إذا كان من الفئة الخامسة.
  -       يقصد بنفقات المعالجة أجور المستشفى والعمليات الجراحية، وثمن الأدوية، ونفقات التحليل والتصوير وسائر النفقات المماثلة المسببة عن المرض أو الحادث.
  -       يمكن معالجة المستخدم في الخارج إذ ثبت للجنة الطبية الرسمية تعذر معالجته في لبنان.
  -       يفقد المستخدم حقّه بالمعالجة على حساب المصلحة إذا لم يعلم رئيسه المباشر بالمرض أو الحادث في مهلةٍ أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ حصوله، ما لم يكن هناك عذر مشروع.
          تتثبت اللجنة الطبية الرسمية من وجود صلة سببية بين الوظيفة والمرض أو الحادث.
  2 – يمكن إعطاء المستخدم في حال إصابتهِ بمرض أو بعلّة غير ناجمة عن قيامهِ بوظيفتهِ أو في حال إصابة أحد أفراد عائلتهِ من أب أو أم أو ابناء أو زوج أو من أخوة أو أخوات يكونون في عهدتهِ مساعدة مالية بقرار من مدير المصلحة لغاية /750000/ ل0ل ومن مجلس الإدارة في الحالات الأخرى، وذلك ضمن الإعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة من موازنة المصلحة.
   
  - يقدم المستخدم طلب المساعدة إلى المصلحة مع المستندات التي تثبت حصول الإصابة وتاريخها ومدتها، وقيمة النفقات التي تكبدها، ويهمل كل طلب يقدّم بعد انقضاء شهر واحد على تاريخ المعالجة.  
  -       تنظر المصلحة في طلبات المساعدات على أن يستطلع في الطلبات التي تتجاوز قيمتها الثلاثمائة ألف ليرة، راي اللجنة الطبية في وزارة الصحة العامة، أو اللجنة الطبية الإحتياطية في محافظة لبنان الشمالي، تراعى في تحديد أجور المستشفى أحكام البند 1 – من هذه المادة.
  3 – تحدد قيمة المساعدات كما يلي:
  - 75% (خمسة وسبعون بالمئة) من قيمة النفقات التي وافقت عليها اللجنة الطبية في حال إصابة المستخدم أو زوجتهِ أو أحد أولاده، شرط أن يكون قاصراً أو عاجزاً إذا كان ذكراً أو البنات العازبات.
  -                 50% ( خمسون بالمئة ) من قيمة هذه النفقات في حال إصابة أحد الأشخاص الآخرين من سائر أفراد العائلة المذكورين في الفقرة الثانية من هذه المادة.
  4 – لا تعطى أية مساعدة لقاء النفقات التي استلزمتها المعالجة في الخارج إلا في الحالات المستعجلة أو في الأمراض المستعصية، وبناء على تقرير من اللجنة الطبية يثبت تعذر المعالجة في لبنان وعدم إمكان تأجيلها.
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  -        الفقرة 2 من المادة 22 عدلت بقرار من مجلس الإدارة تاريخ 4/9/91 ووافق مجلس الخدمة المدنية على هذا التعديل بقرارهِ رقم 68 تاريخ 3/2/92 وصدقته المديرية العامة للإستثمار بكتابها رقم 224/7ص تاريخ 9/3/92.
       298/1
  - وافق مجلس الخدمة المدنية بقرارهِ رقم 1361 تاريخ 22/12/93 على رفع المبلغ إلى ثلاثمائة ألف ليرة لبنانية ( الفقرة 3 من البند 2 من المادة 22) إستناداً لقرار المجلس رقم 3 تاريخ 10/11/93.
                         
  5 – تشمل نفقات المعالجة في الخارج نفقات السفر ذهاباً وإياباً ونفقات الإقامة الضرورية للمعالجة أو المراقبة الطبية، يصدق رئيس البعثة الخارجية المختصّ على قيمة نفقات المعالجة.
  6- تحدد قيمة المساعدة المرضية لقاء الإستشفاء في الخارج بخمسة وسبعين بالمئة من قيمة النفقات الإجمالية.
   
  7 – يمكن إعطاء المستخدم سلفة مالية على حساب النفقات التي استلزمتها المعالجة وذلك بعد موافقة اللجنة الطبية.
  8 – تعطى هذه السلفة بقرار من مجلس الإدارة.
   
المادة 22 مكرر 1 – مساعدات العائلة في حال وفاة المستخدم:
  الجديدة
  ( أ ) – إذا توفي المستخدم بحادث أصابه بسبب الوظيفة أُعطيت عائلته مساعدة مالية توازي راتبه بتاريخ الوفاة عن سنة كاملة.
   
  ( ب ) – إذا توفي المستخدم لسببٍ لا يتعلق بالوظيفة أُعطيت عائلته مساعدة مالية توازي راتبه بتاريخ الوفاة عن تسعة أشهر.
   
  ( ج ) – توزع المساعدات في كلتا الحالتين أنصبة متساوية على أفراد عائلتهِ من أب وأم وابناء وزوج ومن أخوة وأخوات كانوا في عهدتهِ قبل الوفاة.
   
  ( د ) – تعطى هذه المساعدات بقرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير. 
                                          15
  2 – مساعدة المستخدم في حال وفاة أحد أفراد عائلتهِ :
  ( أ ) – يعطى المستخدم بقرار من المجلس بناء على اقتراح المدير في حال وفاة أحد والديه أو ابنائهِ أو زوجه أو في حال وفاة أحد أخوته أو أخواته الذين كانوا في عهدته، مساعدة مالية توازي راتبه عن شهرين بتاريخ الوفاة ولا تعطى هذه المساعدة في حال وفاة المولود الجديد إلا إذا حصلت الوفاة بعد انقضاء أسبوع على ولادتهِ على الاقل.
  ( ب ) – إذا تعدد الأشخاص الذين يمكنهم الإستفادة من المساعدة تعطى أكبرهم سناً.
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  -       وافقَ مجلس الخدمة المدنية بقرارهِ رقم 1456 تاريخ 3/9/69 شرط تعديل الشطر الأخير من الفقرة الأولى من البند 3 – من مشروع القرار على الوجه التالي، شرط أن يكون قاصراً أو عاجزاً إذا كان ذكراً والبنات العازبات.
                                                  رئيس مجلس الخدمة المدنية
                                                  الإمضاء: فريد الدحداح
  صدّق ، شرط تعديله وفقاً لإشارة مجلس الخدمة المدنية 6/9/69
                                                          مدير الوصاية
                                                          التوقيع: رياض علي أحمد
  أُضيفت على المادة 22- البند 2 – عبارة اللجنة الطبية في محافظة لبنان الشمالي بناء لقرار وزارة الصحة رقم 131/1 تاريخ 4/6/1986.
  - عدلت المادة 22 مكرر الجديدة بموجب قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 8 تاريخ 1/10/93 المصدّق من قبل مجلس الخدمة المدنية برقم 932 تاريخ 21/9/93.
الفصل الخامس – التدرج والترقية :  
   
المادة 23 1 – يكتسب بحكم النظام درجة واحدة ضمن الفئة كل مستخدم قضى 24 شهراً في درجة واحدة أو درجة مماثلة لها منذ تاريخ مباشرتهِ العمل بعد تعيينه أو تاريخ حصوله على زيادة في راتبهِ.
  2 – للمجلس بناء على اقتراح المدير أن يؤخر موعد التدرج لمدة ستة أشهر إذا ثبت أن المستخدم أخلّ بواجباتهِ ولا يجوز اتخاذ هذا التدبير إلا بعد توجيه التأنيب إلى المستخدم مرتين متتاليتين خلال سنة وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.
  3 – يثابر المستخدم الذي بلغ القمة في فئتهِ على الاستفادة بحكم النظام كلّ أربعة وعشرين شهراً من زيادة في راتبهِ تعادل درجة واحدة وفقاً لسلسلة درجات الفئة التي تلي فئتهِ بشرط أن يبقى في فئتهِ ولا يزيد راتبه عن راتب الدرجة الأولى من الفئة التي تعلو فئته مباشرةً، وتحسب هذه الزيادة من أصل الراتب.
  4 – لا يدخل في حساب مدة التدرج إلا مدة الخدمة الفعلية التي تقاضى عنها المستخدم راتبه كاملاً.
المادة 24 الترقية
  1 – تقرب الترقية موعد استحقاق التدرج ستة أشهر وتتمّ بقرار من مجلس الإدارة بناءً على اقتراح المدير ولا تكون نافذة إلا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية عليه
  _______________________________________________________
  المادة 23:         وافقَ مجلس الخدمة المدنية بقرارهِ رقم 1039 تاريخ 14/4/1964 بناء على قرار مجلس الإدارة المتخذ في جلستهِ المنعقدة بتاريخ 28/2/1964.
  موافقة وزارة المالية بكتابها رقم 2156/ص16 تاريخ 25/5/1964.
  موافقة المديرية العامة لمراقبة الإمتيازات بكتاب رقم 1985/8 تاريخ 15/5/64.
   
  2 – يجب أن لا يتعدى عدد المستخدمين المقترح ترقيتهم عشرة بالمئة من مجموع مستخدمي المصلحة الذين يستحق موعد تدرجهم في السنة المالية اللاحقة.
الفصل السادس - الإجازات :  
المادة 25 الإجازات الإدارية :
  ( أ ) – يحقّ للمستخدم بعد انقضاء سنة على تعيينهِ وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية أن يستفيد من إجازةٍ سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوماً.
  ( ب ) – يجوز أن تتراكم الإجازات لمدةٍ اقصاها ثلاث سنوات.
  ( ج ) – تعطى الإجازة بقرارٍ من المدير العام ويجب أن يتضمن هذا القرار إسم المستخدم الذي سيحلّ محل المستخدم المجاز طيلة غيابهِ وينوب عنه في جميع صلاحياتهِ ومسؤولياتهِ.
  ( د ) – لا يسري مفعول الصرف من الخدمة إلا بعد انتهاء مدة الإجازات الإدارية التي يستحقها المستخدم.
المادة 26 الإجازات العائلية:
  يحقّ للمستخدم بالإضافة إلى إجازتهِ السنوية أن يتغيّب بإذنٍ وبراتب كامل مدة اسبوع على الأكثر وذلكَ في حالة زواجهِ أو وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعهِ أو أخوته أو أخواتهِ.
المادة 27 الإجازات بدون راتب:
  يجوز منح المستخدم لدواعٍ خاصة وبناء على طلبهِ إجازة بدون راتب لا تزيد على ثلاثة اشهر يمكن تمديدها ثلاثة اشهر أخرى شرط أن لا يتجاوز مجموع الإجازات الخاصة ستة أشهر خلال خمس سنوات متواصلة. 
المادة 28 إجازة الأمومة:
  تعطى المستخدمة الحامل إجازة براتب كامل تدعى إجازة الأمومة لمدةٍ أقصاها ثلاثة اشهر ولا تدخل إجازة الأمومة في حساب الإجازات الإدارية ولا في حساب الإجازات السنوية.  
المادة 29 الإجازات الصحية:
  1 – يحقّ للمستخدم المتغيّب لأسبابٍ صحيّة أن يتقاضى راتبه كاملاً لمدة شهر واحد على الأكثر على أن يعلم رئيسه فوراً بعنوانهِ الحالي وبالأسباب الداعية للتغيّب، وأن يرسل إليه تقريراً طبياً يذكر نوع المرض ويحدد مدة التغيب على وجه التقريب وإذا تمنّع الموظف عن إرسال التقرير الطبي تعرّض للعقوبات التأديبية. وحقّ للإدارة أن ترسل طبيباً لمعاينتهِ على نفقتهِ الخاصة، وتحسم النفقة التي يقضيها ذلك من راتب المستخدم.
  2 – إذا تجاوز التغيب شهراً بدون انقطاع، أو شهراً على مراحل عديدة في خلال ثلاثة اشهر لا تعطى الإجازة براتب كامل إلا بناءً على رأي اللجنة الطبية الرسمية ولمدةٍ أقصاها ثلاثة اشهر قابلة للتجديد على ألا يتجاوز مجموع الإجازات تسعة اشهر خلال سنة كاملة أو ثمانية عشر شهراً خلال خمس سنوات متواصلة.
  3 – إذا تجاوز التغيّب مدة تسعة أشهر خلال سنة أو ثمانية عشر شهراً خلال خمس سنوات متواصلة ويعرض المستخدم في نهاية المدة على اللجنة الطبية للنظر في أمره. فإذ كان قابلاً للشفاء في مدة سنتين، أُعطي إجازة نصف راتب لمدة سنة على الأكثر ثم أُحيل على الإستيداع بدون راتب لمدة سنة أخرى ولا يعاد بعدئذٍ إلى عمله إلا بناءً على رأي اللجنة الطبية، وإذا لم يكن قابلاً للشفاء في مدة سنتين، أو رأت اللجنة الطبية في غضون هذه المدة أو في نهايتها أنه غير قادر على إستئناف عمله، صرف من الخدمة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
المادة 30 المرجع الذي يعود إليه حقّ منح الإجازات:
  1 – تمنح الإجازة الإدارية بقرارٍ من المدير وكذلك إجازات الأمومة والإجازة العائلية والإجازات المرضية التي لا تتجاوز مدتها شهراً واحداً.
  2 – تمنح الإجازات المرضية التي تتجاوز مدتها شهراً واحداً والإجازات بدون راتب بقرارٍ من المجلس بناء على اقتراح المدير.
الفصل السابع - الإستيداع :  
   
المادة 31 تطبق على مستخدمي المصلحة الأحكام المطبقة على موظفي الدولة فيما يتعلق بشروط الإستيداع ونهايته.  
الفصل الثامن  - التأنيب :  
   
المادة 32 المسؤولية المسلكية:  
  يعتبر المستخدم مسؤولاً من الوجهة المسلكية ويتعرض للعقوبات التأديبية إذا أخلّ عن قصد أو عن إهمال بالواجبات التي تفرضها عليه القوانين والأنظمة النافذة ولا سيما بالواجبات المنصوص عليها في المادتين 13 و 14 من هذا النظام ولا تحول الملاحقة التأديبية دون ملاحقة هذا المستخدم عند الإقتضاء أمام المحاكم المدنية أو الجزائية المختصّة.
المادة 33 العقوبات التأديبية:
  العقوبات التأديبية درجتان :
   
  الدرجة الأولى:
  1 –    التأنيب.
  2 –    حسم الراتب لمدة خمسة عشر يوماً على الأكثر.
  3 –    تأخير التدرج لمدة ستة اشهر على الأكثر.
   
  الدرجة الثانية:
  1 –    تأخير التدرج لمدة ثلاثين شهراً على الأكثر.
  2 –    التوقيف عن العمل بدون راتب لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
  3 –    إنزال درجة واحدة أو أكثر ضمن الرتبة نفسها.
  4 -    إنزال الرتبة.
  5 -    الصرف من الخدمة.
  6 -    العزل.
المادة 34 المرجع الذي يعود إليه حقّ فرض العقوبات المسلكية:
  1 – يحقّ للمدير أن يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة خمسة عشر يوماً.
  2 – يحقّ للمجلس أن يفرض أية عقوبة من الدرجة الأولى على أن العقوبة الثالثة منها لا تفرض إلا بعد توجيه تأنيبين للمستخدم خلال السنة.
  3 – يحقّ لمجلس التأديب فرض اية عقوبة من عقوبات من الدرجات الثانية كما يحقّ له أن يفرض عقوبة من الدرجة الأولى فيما إذا تبيّن له أن المستخدم لا يستحقّ عقوبة اشدّ.
المادة 35 يُشكلّ مجلس التأديب بقرار من مجلس الإدارة ولمدة سنة ويتألف من:
  - أحد أعضاء مجلس الإدارة           رئيساً
  - رئيس الديوان                        عضواً
  - رئيس الدائرة المالية أو الفنية
  - رئيس الدائرة القضائية               عضواً
  - ومن موظف من رتبة الموظف المحال على مجلس التأديب ينتدبه المدير.
الفصل التاسع – إنتهاء الخدمة :  
المادة 36 الحالات التي تنتهي فيها الخدمة:
  تنتهي خدمة المستخدم ويخرج نهائياً من الملاك في كلّ من الحالات التالية:
  المادة 35
  عدلت بموجب كتاب المدير العام لمراقبة الإمتيازات والوصاية على مصالح الاستثمار برقم 3238 تاريخ 18/7/61 وكتاب وزير المالية برقم 3221/16 تاريخ 26/9/1961.  
                                 22
  1 -    الإستقالة.
  2 -    الصرف من الخدمة.
  3 -    العزل.
  4 -    الإنتهاء الإختياري للخدمة.
المادة 37 الإستقالة بناء على طلب المستخدم:
  1 -    للمستخدم أن يقدّم إستقالتهِ خطياً وعليه أن يثابر على القيام بوظيفتهِ إلى أن يبتّ بطلبهِ. 
  2 -    تبتّ في طلب الإستقالة السلطة التي لها حقّ التعيين وإذا لم ترفض الاستقالة في غضون شهرين من تاريخ تقديمها اعتبرت مقبولة حكماً.
  3 -    لا يجوز الرجوع عن القرار القاضي بقبول الإستقالة أو تعديله بعد صدوره0
  4 -    لا يستفيد المستخدم المستقيل من حقوقه في تعويض الصرف.
  5 -    لا يجوز إعادة المستخدم المستقيل إلى الخدمة إلا إذا توفرت فيه جميع شروط التعيين باستثناء شرط السن ، ويعاد في هذه الحال الى رتبتهِ ودرجتهِ السابقتين.
المادة 38 الحالات التي يعتبر فيها المستخدم مستقيلاً:
  يعتبر مستقيلاً:
  ( أ ) - المستخدم المعيّن أو المنقول الذي لم يستلم وظيفتهِ بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلّغه القرار القاضي بتعيينهِ أو بنقله. 
  ( ب ) -المستخدم الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ إنهاء إجازتهِ.
  ( ج ) -المستخدم الذي يضرب عن العمل.
  تكرّس الإستقالة في الحالات الآنفة الذكر بقرار صادر عن السلطة التي لها حقّ التعيين وتطبق على المستخدم المستقيل أحكام الفقرة 3 و 4 و 5 من المادة السابقة.
المادة 39 الصرف من الخدمة:
  ( أ ) -الصرف من الخدمة هو إنهاء خدمة المستخدم وإخراجه نهائياً من الملاك على أن يعطى تعويض الصرف.
  ( ب ) -يصرف المستخدم حكماً عند إتمامهِ الرابعة والستين من عمره.         
  ( ج ) -يصرف المستخدم بقرار من السلطة التي لها حقّ التعيين، وتعتبر خدمتهِ منتهية حكماً عند بلوغهِ السن القانونية أو في اليوم التالي لإبلاغهِ القرار أو منذ تاريخ انقطاعهِ الفعلي عن العمل فيما إذا انتهت خدمته قبل بلوغه حد السن.