نظام تحصيل الرسوم

 

الفصل الأول  
أنواع المتوجبات  
المادة الاولى بالإضافة إلى الأحكام المنصوص عنها في المرسوم الإشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/59 والمرسوم رقم 6474 تاريخ 26/1/1967 المعدل بالمرسوم رقم 11819 تاريخ 14/1/69 وفي كل ما لا يتعارض مع هذه الأحكام تطبقّ في تحصيل الرسوم في المصلحة نصوص المواد التالية من هذا النظام .
   
المادة الثانية تحدد الرسوم التي تترتب للمصلحة بما يلي :
  1 – بدل رسو .
  2 – بدل تلبيص .
  3 – بدل الرصيف .
  4 - بدلات عتالة ورفع .
  5 – جعالة عتالة .
  6 – بدلات الوزن .
  7 – بدلات التستيف .
  8 – بدلات الخزن والإستيداع داخل وخارج العنابر .
  9 – بدلات الأربطة .
  10 – بدل اشغال المنطقة الحرة وسواها .
  11 – مبيع مياه .
  12 – رسم قطاره .
  13 – أجور إنقاذ .
  14 – أجور الإشتراك في مكافحة الحريق .
  15 – رسم مسافرين .
  16 – رسم حوض .
  17 – تصليح الطرود .
  18 – رسم تكييس .
  19 – بدل تنظيف .
  20 – أية رسوم أو بدلات أخرى تحدد من قبل مجلس الإدارة وفقا ً لأحكام المادة 30 من النظام المالي للمصلحة .
  الفصل الثاني
  تحصيل البدلات والرسوم
المادة الثالثة إن الرسوم المتوجبة والتي تترتب للمصلحة يتحتمّ دفعها إلى صندوق المصلحة مباشرة .
   
المادة الرابعة يتولى المحاسب تحديد قيمة الرسوم المنصوص عليها في تعرفات المصلحة وطرحها بموجب أوامر قبض، ويتولى كذلك إصدار أوامر القبض بالمبالغ والرسوم غير المنصوص عليها والتي يحددها مجلس الإدارة بقرار منه .
   
المادة الخامسة تحال أوامر القبض من قبل المرجع الذي أصدرها إلى صندوق لمصلحة تمهيدا ً لتحصيلها .
      
المادة السادسة تستحق الرسوم وتصبح متوجبة الآداء فور انتهاء الخدمات التي من أجلها تستوفى هذه الرسوم،
  وتستحق بدلات الخزن والاستيداع السنوية داخل وخارج العنابر دفعة واحدة في بداية السنة التعاقدية .
   
  1 – بدلات الرسوم والتلبيص والأربطة :
  يستوفى رسم الرسو من ربان السفينة أو وكيلها عن مدة بقائها في المرفأ على أساس الوزن القائم بالطونيلاطة .
  ويستوفى رسم التلبيص والأربطة، بالإضافة الى رسم الرسو من ربان السفينة أو وكيلها أو صاحبها عن مدة بقائها ملبصة أو رابطة على الرصيف على أساس حمولة الوزن القائم بالطونيلاطة .
  ويقوم مراقب الحركة بتسجيل حركة السفن ويودعها إلى محاسب المصلحة لإصدار أمر القبض بالمبالغ والرسوم المتوجبة وفقا ً للتعرفات المعمول بها في المصلحة .
  ويحق للمصلحة استيفاء رسوم السفن مرة كل شهر اذا اضطرت للمكوث في مرفأ طرابلس مدة طويلة .
   
  2 – بدل الرصيف .
  تستوفي المصلحة رسم الرصيف عن كل بضاعة تنقل عبر الرصيف من البحر أو إليه، على أساس الوزن أو القيمة الواردة في المانيفست الصادر عن الوكيل البحري أو البيانات المصدقة من قبل إدارة الجمارك  وذلك في حالتي الإستيراد والتصدير .
   
  3 – بدلات العتالة والرفع :
  تستوفي المصلحة من صاحب البضاعة بدل عتالة على أساس الكميات الواردة في المانيفست، وكل عملية رفع وعتالة تقوم بها المصلحة، وفقا ً لطلب صاحب البضاعة، يجب أن تقترن بتوقيع كل من مراقب الحركة والمستخدم المسؤول عن الآليات، إشعارا ً منهما بالكميات التي جرى رفعها وعتالتها وكيفية تنفيذها، ليتولى محاسب المصلحة إصدار أوامر القبض بالمبالغ والرسوم المنصوص عليها في تعرفات المصلحة .
  4 – جعالة العتالة :
  عندما يتم رفع البضاعة بواسطة اصحابه، بموافقة المصلحة، تستوفي المصلحة من صاحب البضاعة جعالة  عتالة وفقاً للكميات الواردة في المانيفست الصادر من الوكيل البحري، بناء لافادة من مراقب الحركة المسؤول تتضمن أن البضاعة جرى رفعها بواسطة اصحابها.
   
  5- بدلات الوزن
  تستوفي المصلحة من صاحب العلاقة رسم الوزن على القبان الجسري وفقاً للكشوفات اليومية المقدمة من الوزان حاملة الارقام المتسلسلة والتي ترسل الى محاسب المصلحة يجري استيفاء رسم الوزن عند انتهاء كل ارسالية على حدة .
   
  6- بدلات التستيف
  تستوفي المصلحة من صاحب البضاعة بدلات التستيف عندما تخضع البضائع التي تقوم المصلحة بعتالتها لحساب صاحبها، وذلك بعد افادة العداد والمستخدم المسؤول وفقاً لتقرير يحال الى مدير المصلحة ويودع نسخة عنه الى محاسب المصلحة.
   
  7- بدلات الخزن والاستيداع داخل وخارج العنابر
  تستوفي مصلحة استثمار مرفأ طرابلس رسم الخزن عن البضائع التي تضعها في المخازن الجمركية والمستودعات العامة والساحات المكشوفة.
  وتستحق بدلات الخزن والايداع السنوية داخل وخارج العنابر دفعة واحدة في بداية السنة التعاقدية وذلك وفقاً للعقود المبرمة والتي يتولى المحاسب على اساسها تحديد قيمة الرسوم وفقاً لتعرفات المصلحة.
   
  أما فيما يعود لرسم الخزن الجمركي فأنه يستحق عن المدة التي تبقى فيها البضائع في المخازن والمستودعات والساحات، وذلك عند سحبها مع مراعاة مهلة الاعفاء .
  وعلى رئيس المستودعات ان يودع المحاسب نسخة موقعة عن اذن التسليم قبل الاخراج البضائع يبين تاريخ الادخال ونوع البضائع وكمياتها ومكان التخزين وتاريخ الاخراج ليتولى محاسب المصلحة فرض الرسوم المتوجبة .
   
  8- مبيع مياه
  من اجل استيفاء ضمن المياه التي يتم تزويد اصحاب العلاقة بها بطلب يقدم الى مدير المصلحة الى السفن واصحاب العلاقة عن الرصيف وينظم تقريراً بالكميات يرفع الى مدير المصلحة ويصار الى تبليغ نسخة عنه الى محاسب المصلحة ليعتمد اساساً لاصدار امر القبض بالمبالغ والرسوم المتوجبة .
   
  9- رسم قطارة وانقاذ ومكافحة الحريق
  تستوفي رسوم القط\رة والانقاذ والاشتراك في مكافحة الحريق بناء لطلب من اصحاب العلاقة يقدم الى ادارة المصلحة وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء . ينظم سائق القاطرة أو المسؤول عن فريق الانقاذ أو مكافحة الحريق تقريراً عن المهام المنفذة فور الانتهاء من انجازها ويرفعه الى مدير المصلحة وتبلغ نسخة عنه الى محاسب المصلحة لتحديد قيمة الرسوم المتوجبة.
  10 – رسوم مسافرين
  تستوفي المصلحة بواسطة وكيل السفينة رسم السفر من الركاب المغادرين مرفأ طرابلس او القادمين اليه بموجب بيان يقدمه الوكيل البحري حسب التعرفة المعمول بها .
   
  11- رسم حوض
  يستوفي رسم الحوض بناء على افادة من مراقب الحركة بان البضاعة افرغت او شحنت في الحوض دون المرور على ارصفة المرفأ .
   
  12- تصليح الطرود
  تستوفي المصلحة من صاحب البضاعة رسم تصليح الطرود حسب الحالة أو عند الطلب بناء على تقرير ينظمه العداد ورئيس العنابر بهذا الشان ويبلغ الى المحاسب .
   
المادة السابعة يبقى المحاسب مسؤولاً عن اية عملية طرح رسوم جرت خلافاً لاحكام التعرفات السارية .
   
المادة الثامنة عند تخلف اصحاب العلاقة عن دفع الرسوم المتوجبة عند استحقاقها ينظم المحاسب اوامر القبض العائدة اليها وينظم في نهاية كل شهر جدولاً يسمى جدول سند تحصيل ليصار الى اتخاذ الاجراءات الايلة لتحصيلها وينظم جدول فصلي يبلغ الى مدير المصلحة خلال النصف الاول من الشهر اللاحق مع بيان اسباب عدم التحصيل والتدابير المتخذة لملاحقة المكلفين .
   
المادة التاسعة لايجوز تحصيل أي رسم ما لم يكن قد صدر به أمر قبض من المرجع الصالح مسبقا ً .
   
المادة العاشرة يؤمن عمليات القبض والرسوم المحاسب بواسطة الأجهزة التابعة له .
   
المادة الحادية عشر يقوم محاسب المصلحة عند انقضاء مهلة دفع الرسوم والبدلات بإرسال إنذارات إلى المتخلفين عن الدفع بواسطة البريد المضمون يمهلهم فيها مدة عشرون يوما ً لدفع المتوجب .
   
المادة الثانية عشر المعدلّة عند انقضاء مهلة الإنذار دون دفع المتوجب يكون لمصلحة استثمار طرابلس في جميع الأحوال حقّ حبس البضاعة لقاء مطالبيها من أصحاب العلاقة عن كل ما يتعلق بالبضاعة ولا تخرج هذه البضاعة قبل تأدية المبلغ المطلوب، كما يجوز لها بيع البضاعة بالمزاد العلني على يد المحكمة الصالحة وبمعرفة الجمرك عندما ترى موجبا ً لذلك .
  وإذا كانت قيمة البضاعة المباعة لم تسدد الرسوم المترتبة، حق للمصلحة حجز أموال صاحب العلاقة المنقولة وغير المنقولة وبيعها بالمزاد العلني وفقا ً للأصول المتبعة بهذا الشأن .
  وفي حالات استثنائية وعندما تكون الرسوم موضوع نزاع قضائي قائم لدى المحاكم بين المصلحة والمدينين بسبب تطبيق شروط تعرفة عدلت لصالح الزبائن يمكن بقرار معلل يصدر عن مجلس الادارة السماح باخراج البضاعة لقاء استيفاء الرسوم المعترف من قبل المدين بترتبها والاستحصال منه على كفالة مصرفية برصيد الرسوم المطالب بها تكون صادرة عن مصرف مقبول من الدولة وتنص على ضمان هذا الرصيد وملحقاته وقابليتها للتجديد الحكمي لحين انتهاء النزاع .
   
المادة الثالثة عشر ان جميع الرسوم على اختلاف انواعها تسقط عن المكلفين بعامل مرور الزمن في 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة التي جرى فيها ابلاغ أمر القبض لصاحب العلاقة .
  ينقطع مرور الزمن بمجرد الشروع في تنفيذ حبس البضاعة المنصوص عليه في المادة /12/ من نظام مصلحة استثمار مرفأ طرابلس او الملاحقة بانذار يبلغ الى صاحب العلاقة وفقاً لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 كما يجدد انقطاع مرور الزمن وذلك بارسال انذار قبل انقضاء اربع سنوات على تاريخ حبس البضاعة او ابلاغ صاحب العلاقة .
   
المادة الرابعة عشر تحفظ اوامر القبض سحابة خمس سنوات الا اذا قرر ديوان المحاسبة قبل انقضاء مدة الحفظ ابراء ذمة المسؤولين عن التحصيل .
   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  عدلت المادة /12/ من نظام تحصيل الرسوم سندا ً لكتابي وزارة المالية رقم 4737/ص16 تاريخ 24 ت 1972 وكتاب المديرية العامة للإستثمار رقم 6204/ص تاريخ 21 ت2 1972 .
   
  الفصل الثالث
  تحصيل الديون والواردات الاخرى
المادة الخامسة عشر إن الديون والواردات التي لم تعين أنظمة المصلحة وتعرفاتها وطرق تصفيتها، تصفى بموجب أوامر تحصيل تصدر عن المحاسب وتحصل وفقا ً لأصول التحصيل الواردة في هذا النظام .
   
المادة السادسة عشر يمكن تصحيح كل خطأ مادي من قبل المصلحة مباشرة ً عند اكتشافه أو عند تقديم اعتراض من صاحب العلاقة خلال شهر من تاريخ إبلاغه تفاصيل الرسوم المترتبة عليه وأسس فرضها .
   
المادة السابعة عشر لا يوقف الإعتراض على الديون والواردات المنصوص عليها في المادة السابقة تنفيذ أمر التحصيل إلا إذا قرر المدير أو المرجع القضائي المختص وقف التحصيل كليا ً أو جزئيا ً
   
المادة الثامنة عشر يحق لمجلس الإدارة، بناء على اقتراح مدير المصلحة، أن يقرر توزيع عائدات سنوية بشكل حصص على مستخدمي المصلحة وأجرائها تحدد بنسبة 2 % (إثنان بالمائة ) من مجموع التحصيلات السنوية الفعلية من الرسوم التالية : رسوم الرسو والتلبيص والرصيف والعتالة والرفع والوزن وبدلات الخزن الجمركي المؤقت داخل وخارج العنابر وبدلات الأربطة والتستيف ورسوم الحوض ومبيع المياه ورسوم القطارة والإنقاذ.
  يشترط لتوزيع العائدات المذكورة أن لا تنقص نسبة التحصيل العامة في المصلحة للرسوم وسائر البدلات الموضوعة قيد التحصيل عن 90 % (تسعين بالمائة ) من المبالغ المحققة خلال السنة الحالية، وعن (10 %) عشرة بالمائة من البقايا المدورة عن السنوات السابقة . وفي حال تدنت نسبة تحصيل البقايا المدورة عن السنوات السابقة . وفي حال تدنت نسبة تحصيل البقايا المدورة عن العشرة بالماية تخفض الحصة بمقدار عشرها .
  توزع الحصص على سائر العاملين في المصلحة من مستخدمين ومتعاقدين وأجراء وفقا ً لما يلي:
  فئة المستخدم والأجير                          عدد الحصص
  * الفئة الثانية                                       10
  * كل مستخدم أو أجير من الفئة الثالثة               9
  * كل مستخدم أو أجير من الفئة الرابعة
  ( الرتبة / الأولى )                                  7
  * كل مستخدم أو اجير من الفئة الرابعة
  ( الرتبة / الثانية )                                   5
  * كل مستخدم أو أجير من الفئة الخامسة             3
  .% يعين الحد الأقصى للحصة الواحدة بمبلغ مليون ليرة لبنانية

تم ّ تعديل المواد التالية : الثانية – السادسة – الثامنة عشر من هذا النظام بناء على : - قرار مجلس الإدارة رقم 154/27 تاريخ 21/10/2002 . - صدق من قبل سلطة الوصاية في كتابها رقم 9543/6 تاريخ 11/11/2002 . - صدق من قبل وزارة المالية بكتابيها رقم 1505/ص16 تاريخ 9/10/2002 ورقم 1943/ص16 تاريخ 12/12/2002.