الجمهورية اللبنانية
وزارة الأشغال العامة والنقل
مصلحة استثمار مرفأ طرابلس
تعرفة رسوم حركة الحاويات
المطبقة في مرفأ طرابلس
2015
تعرفة رسوم حركة الحاويات
رسوم السفن وعمليات تفريغ وشحن وتحميل ونقل الحاويات
1 – التعاريف:
" السلطات المرفئية" الإدارات والسلطات العاملة في المرفأ لتسيير شؤون الأشخاص والمركبات والبضائع، وتعني بشكلٍ أساسي إدارة المرفأ والأمن العام والجمارك في مرفأ طرابلس.
" الناقل " يعني الطرف أو الأطراف التي تمتلك أو تستأجر أو تتعاقد على نقل البضائع بأي وسيلة من وسائل النقل بما في ذلك السفينة، وهم على سبيل التعداد لا الحصر الوكيل أو المالك أو المشغل أو ألمؤجر.
" البضائع " وتعني جميع أنواع البضائع بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر البضائع العامة والصلبة والصب السائل أو الجاف والحيوانات الحية والشاحنات والسيارات والبضائع السائبة والتي يمكن نقلها داخل عنابر السفينة أو ضمن حاويات داخل عنابر السفينة .
" متر مكعب " يعني متر مكعب قياسي.
" الحاوية " تعني أي مستوعب أو حاوية نمطية متوافقة مع معايير المنظمة الدولية للمعايير ISO مسبوكة الزوايا، محملة أو فارغة من البضائع والتي يتمّ التعامل معها باستخدام معدات مناولة مستوعب أو الحاويات القياسية.
" المرسل إليه" الجهة التي يتمّ إرسال البضائع اليها وفقاً لما ورد في بوليصة الشحن.
" باحة الحاويات " تعني الباحة التي تُخزن بها الحاويات داخل حدود محطة الحاويات.
" رسوم المناولة " تعني الرسوم المفروضة على استخدام خدمات ومعدات مناولة الحاويات.
( LCL ) يعني أقلّ من حمولة حاوية
" الخدمات البحرية" تشمل على سبيل التعداد لا الحصر، توفير أعماق كافية آمنة من المياه، إدارة حركة مرور السفن، الرسو والتلبيص وعملية مغادرة الرصيف، خدمات إرشاد وقطر السفن وقارب الإرشاد، وخدمات الإتصال عبر الاجهزة السلكية واللاسلكية.
" هيئة الميناء " تعني مصلحة استثمار مرفأ طرابلس0
"الحاويات المبردة " تعني حاويات الشحن المبردة.
" الشحن والتفريغ" عمليات المناولة الفعلية للحاويات بين السفينة والرصيف وباحة الحاويات وبالعكس.
" الخدمات " يقصد بها جميع الخدمات التي تقدم عادة من قبل مشغل محطة الحاويات.
" المحطة " الشركة المشغلة ومرافق مناولة الحاويات في محطة الحاويات في مرفأ طرابلس.
" THC " يعني الرسوم المترتبة على عمليات حركة الحاويات في محطة الحاويات.
" المسافنة " تعني عملية تفريغ الحاويات من السفينة الى المحطة بغرض إعادة الشحن على سفينة أخرى الى منفذ بحري آخر ، ولا تخرج الحاويات في هذه الحالة الى حين إعادة الشحن.
" السفينة " تعني أي سفينة تستخدم خدمات ومرافق المحطة للتحميل والتفريغ والتخزين والمناولة ونقل البضائع.
- جميع الرسوم في هذه التعرفة محددة بالدولار الأميركي ما لم ينصّ على خلاف ذلك، كما أن الرسوم المذكورة مطبقة على الحاوية المحدد قياسها.
2 – يجب على الناقل الإتصال بهيئة الميناء مباشرةً للإستفادة من خدمات مناولة البضائع المشحونة من غير حاويات الشحن، وكذلك لإستئجار المعدات وتنظيف أو إصلاح الحاويات، وتوفير تقارير معدات التبادل أو أي من الخدمات الأخرى التي لم يرد ذكرها في هذه التعرفة.
3 - تعمل المحطة 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الاسبوع وعلى مدار السنة باستثناء أيام العطل والتي تخضع للعادات والتقاليد المحلية، وسيتمّ فرض رسوم على أي نشاط خارج ساعات العمل العادية على اساس الوقت بدل الضائع، وتمتد ساعات العمل العادية من الساعة 00، 8 صباحاً حتى الساعة 00، 17 بعد الظهر من الإثنين حتى يوم السبت.
4 - تطبق هذه التعرفة كإضافة على تعرفة مرفأ طرابلس وفقاً للقواعد واللوائح المعمول بها في مرفأ طرابلس، وأي قاعدة عامة أو استثناء أو إعفاء أو خصم أو طلبات أو خدمات معينة لم يرد ذكرها في هذه التعرفة تخضع لتعرفة الرسوم المطبقة على السفن والبضائع العامة في مصلحة استثمار مرفأ طرابلس.
الرسوم على سفن الحاويات:
5- رسوم التلبيص والرسو
المادة 1:
تستوفى التعرفات عن الوحدات البحرية المحملة مستوعبات والتي تلبص أو ترسو داخل أو خارج الاحواض على الرصيف رقم واحد حصراً أو ضمن منطقة الحماية وفق الجدول رقم 1 عن كل متر طولي وعن كل يوم أو كسره، ويحتسب اليوم 24 ساعة تلبيص أو رسو فعلية وذلك بحسب الجدول التالي :
جدول رقم 1
الرسوم على تلبيص ورسو السفن على الرصيف رقم واحد والمحملة مستوعبات حصراً |
||||||||
فئة 1 |
فئة 2 |
فئة 3 |
فئة 4 |
|||||
فئة السفن |
حتى 75 متر |
من 76 حتى 125 متر |
من 126 حتى 175 متر |
ما فوق 175 متر |
||||
الفترة |
دولار/متر/يوم |
حد أدنى |
دولار/متر/يوم |
حد أدنى |
دولار/متر/يوم |
حد أدنى |
دولار/متر/يوم |
حد أدنى |
من اليوم الاول وحتى اليوم الخامس |
1.125 |
1.69 |
2.44 |
3 |
||||
من اليوم السادس وحتى اليوم الخامس عشر |
1.5 |
225 |
2.63 |
375 |
3.375 |
562.5 |
4.5 |
|
كل يوم ما فوق اليوم الخامس عشر |
3 |
5.25 |
6.75 |
9 |
750 |
|||
الرسو داخل الاحواض |
0.75 |
112,5 |
1,125 |
187.5 |
1.5 |
262.5 |
2.25 |
412.5 |
الرسو خارج الأحواض في منطقة الحماية |
0.375 |
56.25 |
0.75 |
93.75 |
0.75 |
175 |
0.75 |
168.75 |
جعالة تنظيف في حالات تصليح السفن |
2.25 |
-- |
2.25 |
-- |
2.25 |
-- |
2.25 |
-- |
6 – أجور المناولة والنقل
1-6 تعرفة مناولة الحاويات
تحدد الرسوم على عمليات مناولة المستوعبات من السفينة الى الباحة وبالعكس: التفريغ والشحن، النقل، التحميل والتنزيل على الوكيل البحري أو صاحب البضائع وفقاً للجدول رقم 2
الجدول رقم 2 : عمليات حركة المستوعبات
وكيل بحري أو تاجر ( دولار / مستوعب ) |
|||
رمز العملية |
وصف العملية |
20 قدم الرسم |
40 قدم الرسم |
*C1 |
تفريغ أو شحن مستوعب ملآن من أو الى السفينة |
30 |
45 |
C2* |
نقل مستوعب ملآن أو فارغ من الرصيف الى الباحة أو بالعكس |
5 |
10 |
*C3 |
تنزيل أو تحميل (بما فيه التستيف والتعريب)لمستوعب ملآن |
20 |
24 |
C4 |
تنزيل أو تحميل (بما فيه التستيف والتعريب) لمستوعب فارغ |
10 |
12 |
C5 |
تفريغ أو شحن مستوعب فارغ من والى السفينة |
15 |
20 |
*C6 |
نقل مستوعب ملآن أو فارغ من داخل السفينة الى الباحة أو بالعكس ( RORO ) |
15 |
20 |
*C7 |
رسم إضافي لحركة رصيف ملآن(إستعمال آلية مساعدة في التحميل أو التنزيل) |
10 |
15 |
C8 |
رسم إضافي لحركة رصيف فارغ(استعمال آلية مساعدة في التحميل أو التنزيل ) |
5 |
7 |
C9 |
تحميل وتنزيل مستوعب من أو الى البلد (تأجر ) |
40 |
50 |
C10 |
عملية إرسال مستوعب الى القبان وإعادته الى الباحة |
50 |
60 |
C11 |
عملية إرسال مستوعب الى المستودع وإعادته الى الباحة |
60 |
80 |
C12 |
عملية الكشف الجمركي الأول بما فيها القفل الرصاصي |
25 |
30 |
+C12 |
عملية كشف جمركي ثاني |
15 |
20 |
C13 |
عملية فتح أو عملية إغلاق أبواب عنابر السفينة من أو الى الرصيف |
60 |
60 |
C14 |
عملية فتح أو عملية إغلاق أبواب عنابر السفينة دون المرور بالرصيف |
60 |
60 |
C15 |
نقل مستوعب ملآن من موقع الى آخر على السفينة |
30 |
45 |
C16 |
نقل مستوعب فارغ من موقع الى آخر على السفينة |
15 |
20 |
C17 |
نقل مستوعب ملآن من السفينة الى الرصيف أو بالعكس لتغيير موقعه على السفينة (لكل حركة) |
30 |
45 |
C18 |
نقل مستوعب فارغ من السفينة الى الرصيف أو بالعكس لتغيير موقعه على السفينة (لكل حركة ) |
15 |
20 |
C19 |
رسم إضافي لكل مستوعب يحتوي على مواد خطرة |
20 |
30 |
وكيل بحري أو تاجر ( دولار / مستوعب ) |
|||
رمز العملية |
وصف العملية |
20 قدم |
40 قدم |
الرسم |
الرسم |
||
C20 |
عتالة إضافية على مستوعب زارب (Leaking Container ) |
50 |
50 |
C21 |
رسم إضافي على تفريغ أو شحن مستوعب ملآن من أو الى الباخرة تستوجب مناولته معدات خاصة/عملية |
60 |
60 |
C22 |
رسم انتقاء مستوعب فارغ ليتمّ تعبئتهِ للتصدير (لكل حركة ) |
25 |
30 |
C23 |
فك أو تركيب شادر لمستوعب Open Top |
30 |
50 |
C24 |
عملية إغلاق أو فتح جوانب مستوعب مسطح Flat Container |
15 |
15 |
C25 |
إزالة الملصقات غير الصالحة عن المستوعب / مستوعب |
10 |
10 |
C26 |
وضع ملصقات جديدة على المستوعب / لكل ملصق |
10 |
10 |
C27 |
تنظيف مستوعب ( كنس ) |
15 |
30 |
C28 |
نقل مستوعب فارغ من أو الى باحة خارج الحرم المرفئي |
65 |
100 |
C29 |
تجربة براد فارغ تمهيداً لتعبئتهِ للتصدير (عتالة مع تغذية كهربائية لمدة ساعتين حد أقصى ) |
50 |
65 |
*FCP |
جعالة تفريغ أو شحن مستوعب ملآن من والى السفينة بواسطة روافعها الذاتية أو سفن الرورو في محطة المستوعبات |
30 |
45 |
FCV |
جعالة تفريغ أو شحن مستوعب فارغ من أو الى السفينة بواسطة روافعها الذاتية أو سفن الرورو في محطة المستوعبات |
15 |
20 |
6-2 الشروط
تراعى الملاحظات التالية تطبيقاً لـ ( الجدول رقم 2 ) :
أ - يطبق حسم 25% على الرموز المشار إليها بـ *في الجدول رقم ( 2 ) ، في حالة المستوعبات المصدرة أو المعاد تصديرها بحراً.*
ب - تتوجب العملية C22 عندما يختار التاجر مستوعباً فارغاً محددا بالرقم أو بالمواصفات، إن العملية C22 تغني عن العملية C4 .
ج - تجري العملية C28 عند اللزوم بقرار من الإدارة وبعد تسديد الرسوم المتوجبة وهي تنحصر بالمستوعب الفارغ فقط .
د - تعرفة إعادة الشحن سيتمّ توفيرها عند الطلب.
7- البضائع الخطرة فئة ( IMCO )
7- 1 سيتحمل الناقل جميع تكاليف الإصلاحات لأماكن العمل والممتلكات والمعدات أو غيرها من الحاويات والبضائع والذي ينتج من عملية تسرب البضائع والتنظيف لاحقاً، في حال حدوث طارىء يتطلب استدعاء الدفاع المدني والعاملين في المجال الطبي سوف تفرض رسوم إضافية.
7-2 الحاويات التي تحمل شحنة غير معلن عنها من البضائع الخطرة أو المنضدة بصورة غير صحيحة تحصل على غرامات بناء على تقدير الهيئة أو مشغل المحطة.
7-3 الحاويات التي لا تحمل ملصقات أو تحمل ملصقات خاطئة أو ناقصة المعلومات أو مخالفة لمعايير قوانين الملاحة العالمية لشحن البضائع الخطرة تتحمل غرامات تقدر بـ 600 دولار للحاوية الواحدة أو كتلك الرسوم حسب تقدير الهيئة .
7-4 لا تحصل الحاويات المحملة بالبضائع الخطرة على أي فترة تخزين مجانية.
8 – الرسوم على بضائع المستوعبات
8-1 الرسوم المرفئية
جدول رقم 3
أصناف البضائع |
الرسوم المرفئية بما فيها رسم الخزن عن فترة الخمسة عشر يوماً الأولى والعتالة الآلية لعملية التسليم والإستلام الى ومن البلد ( C9 ) |
|||
دولار أميركي / مستوعب |
||||
قياس 20 قدم |
قياس 40 قدم |
|||
إستهلاك محلي أو ما شابه |
CN |
البضائع الواردة برسم الإستهلاك المحلي أو ما شابه |
140 |
260 |
استهلاك محلي أو إدخال مؤقت |
CN1* |
بضائع المستودع الصناعي إرساليات البضائع الواردة برسم الصناعة(التي تستتفيد من الرموز الجمركية 321,322,323 ) إرساليات البضائع الواردة برسم الزراعة (التي تستفيد من الرموز الجمركية 311,312,313 ) سكر ، أرز ، طحين |
75 |
120 |
CN2 |
مشروبات كحولية، العاب نارية، أسلحة وذخائر، تبغ وتنباك |
370 |
775 |
|
CN3 |
بضائع الترانزيت، منطقة حرة، تصدير ، إعادة تصدير وإعادة إستيراد |
25 |
40 |
**تم تخفيض الرسوم العائدة للرموز CN و CN1 الواردة في الجدول رقم 3 لمدة سنة إبتداءً من 24/11/2016 بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 6/11 تاريخ 1/10/2016 المصدق من قبل سلطة الوصاية بموجب القرار رقم 1434/ص تاريخ 19/10/2016 وقد صدقت من وزارة المالية بمرور المهلة.
8-2 الشروط
( أ ) - تطبق تعرفة الصنف الأعلى في الجدول السابق على المستوعب الذي يحتوي على أكثر من صنف وتُستثنى العينات والمطبوعات الدعائية.
( ب ) – تخضع البضائع من حاويات ( LCL ) والتي تفرغ في المستودع لتعرفة البضائع والتخزين لمصلحة استثمار مرفأ طرابلس.
( ج ) - يستوفى عن المستوعبات التي ترد بحراً وتودع داخل حرم المرفأ ومن ثم تشحن بحراً TRANSSHIPMENT / شرط مكوثها فترة لا تتعدى خمسة عشر يوماً رسم وقدره 10$ عن مستوعب 20 قدم و 15 $ عن مستوعب 40 قدم، إذا تجاوز المكوث الفترة المذكورة تخضع المستوعبات لرسوم الترانزيت المدرجة في البند CN3 من الجدول رقم 3 اعتباراً من اليوم الأول لإيداعها.
9 - رسوم الخزن الإضافي على المستوعبات:
9 – 1 – الرسوم :
تستوفي مصلحة استثمار مرفأ طرابلس رسم خزن إضافي عن كل مستوعب ملآن وفق الجدول رقم 4 التالي:
جدول رقم 4 : رسوم الخزن الإضافي للمستوعبات الملآنة والفارغة وبعد فترة الخمسة عشر يوماً الأولى |
|||
التعرفة بالدولار الأميركي لكل وحدة |
|||
المستوعبات الملآنة - المستوردة |
20 قدم |
40 قدم |
|
أول 15 يوم |
معفاة |
معفاة |
|
العشرة ايام الثانية / كل يوم |
5 |
10 |
|
العشرة ايام الثالثة / كل يوم |
10 |
20 |
|
وهكذا دواليك حتى حد أقصى عن كل يوم 15 $ |
وهكذا دواليك حتى حد أقصى عن كل يوم 30 $ |
||
ترانزيت، تصدير وإعادة تصدير وإعادة استيراد |
|||
أول 15 يوم |
معفاة |
معفاة |
|
كل يوم إضافي |
5 |
10 |
|
المستوعبات الفارغة |
|||
أول 15 يوم |
معفاة |
معفاة |
|
كل يوم إضافي |
2 |
4 |
|
9-2- الشروط
أ - يستوفى رسم الخزن على أساس الإستهلاك المحلي عن المستوعبات التي تُنقل من محطة المستوعبات أو من داخل المرفأ الى المنطقة الحرة العمومية أو اللوجستية، ويستثنى من هذا التدبير المستوعبات التي تفرغ في المستودعات الخاصة في المنطقة الحرة.
أما بالنسبة للمستوعبات التي يتمّ تفريغها من السفينة الى الباحة فإن تاريخ الإيداع هو تاريخ آخر مستوعب أُودع في الباحة.
( ب ) – تبدأ الفترة المجانية من اليوم التالي لتاريخ مسافنة وتفريغ الحاويات المستوردة من السفينة.
( ج ) - تبدأ الفترة المجانية للبضائع المصدرة من اليوم التالي لتاريخ الإستلام عند بوابة المحطة.
( د ) - تحسب الفترة المجانية لنقل الحاويات المرتبطة بسندات الجمارك من اليوم التالي لتاريخ التفريغ الأول.
( هـ ) - يتمّ تخزين الحاويات الفارغة لعدد الأيام المتفق عليها وبعد ذلك سيتمّ نقلها الى خارج منطقة الميناء للتخزين وفقاً للفقرة ( C28 ) من الجدول رقم 2 .
10 – رسم التزويد بالطاقة الكهربائية
10-1 الرسوم
تتقاضى مصلحة استثمار مرفأ طرابلس عن المستوعبات المبردة ( Reefers ) التي تزود بالطاقة الكهربائية الرسم التالي:
جدول رقم 5
وصف العملية |
20 قدم |
40 قدم |
رسم وصل واستهلاك الطاقة باليوم |
30 |
40 |
10-2 - الشروط :
( أ ) - تطبق الرسوم باليوم إبتداءً من اليوم بعد التفريغ (وتشمل الآحاد والأعياد ) بما في ذلك مراقبة التزود بالوقود والطاقة كل 8 ساعات.
( ب )- تستوفى هذه الرسوم بالإضافة الى الرسوم المفروضة على الشحن والتخزين.
( ج ) - يُضاف الى الرسم أعلاه بدل خدمة مراقبة إختيارية بقيمة 20$ في اليوم أو كسره عن كل مستوعب مبرّد مهما كان قياسهِ.
11 – بدلات ساعات العمل خارج الدوام النظامي
11-1 الرسوم
يتمّ تطبيق رسوم العمل الإضافية بنسبة 50% فوق الرسوم العادية عند العمل في أيام الآحاد والعطل الرسمية، وستحاسب وكالة الشحن عن العمل الإضافي إعتباراً من نهاية ساعات العمل العادية لحين الإنتهاء من العمليات، بينما يتمّ فرض رسوم على المرسل اليه على اساس العمل الفعلي خارج ساعات العمل.
12 – رسوم أخرى
12-1 الرسوم
تستوفي مصلحة استثمار مرفأ طرابلس عن كل مستوعب ملآن يودع ضمن الحرم المرفئي رسم القفل الرصاصي على الشكل التالي:
جدول رقم 6
وصف العملية |
20 قدم |
40 قدم |
الأقفال الرصاصية ( كل تكاليف النقل الإضافية سوف تُفرض كرسم إضافي ). |
5 |
5 |
جدول رقم 7
وصف العملية |
دولار أميركي |
ربط وفك الحاويات فوق أو تحت تراس السفينة |
15 |
فك الحاويات المسطحة من ( اي حجم ) |
20 |
جمع الحاويات المسطحة والمفككة |
15 |
الصور الرقمية ( للصورة الواحدة ) |
5 |
رسوم الوزن |
10 |
فحص والتأكد من تفاصيل الختم |
5 |
حراسة ومراقبة الحاويات عند الطلب |
200 |
المتطلبات والخدمات الأخرى أو استخدام مرافق أخرى يتمّ مناقشتها والإتفاق عليها على أساس كل حالة على حدة. |
( ا ) - عندما يكون مطلوب نقل إضافي في أي من العمليات المذكورة أعلاه، سيتمّ تطبيق رسوم النقل المناسبة بالإضافة الى الرسوم المذكورة أعلاه.
جدول رقم 8
13 – رسوم الإدارة ( لكل حاوية )
المواصفات |
دولار أميركي |
تغيير التسمية (استيراد /تصدير لإعادة الشحن أو العكس بالعكس – المتمثلة أو الفارغة ) تغيير خطة عنبر السفينة أو عدم التصريح الصحيح عن وجهة ميناء التفريغ |
30 |
إعادة طبع اي وثيقة أو اعادة اعداد الفواتير |
10 |
عدم مطابقة أية إجراءآت لكل حالة |
200 |
تعديل بيانات الكمبيوتر بناء على طلب الناقل |
15 |
14 – مخالفة التصريح عن أوزان الحاويات
لا يسمح متعهد المحطة باستخدام معداتها في حالة رفع أو نقل وحدة شحن يزيد وزنها عن الحمولة الآمنة وينبغي أن تُستخدم معدات متعهد المحطة في التعامل مع وحدة الشحن المقررة وفي حال استخدام معدات المحطة في التعامل مع وحدة الشحن زائدة الوزن، يتحمل الناقل ما تسبب به هذا الإستخدام غير المصرّح به من أضرار، ويكون مسؤولاً عن جميع الخسائر والمطالبات والمطالب والدعاوى بما في ذلك الوفاة والإصابة الشخصية ونفقات المحكمة والنفقات القانونية، المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن هذا الإستخدام ، مخالفة التصريح عن بضائع الحاويات الى هيئة الميناء ومتعهد المحطة سوف ترفض ويترتب عليها غرامات قدرها 250 دولار لكل وحدة أو أية رسوم أخرى (نقل – وزن – استخدام معدات إلخ...) ويجب أن تكون قابلة للتطبيق كما تحددها السلطة من وقتٍ الى آخر.
15 – مزاد الحاويات الغير المستلمة
15-1في حال بقاء البضائع العامة في المحطة لمدة تزيد عن ( 90 ) يوماً ولم يطالب بها أحد وبقاء البضائع القابلة للتلف لمدة ( 60 ) يوماً ولم يطالب بها أحد، لإدارة الميناء الحقّ ودون أي إشعار بإزالة هذه البضائع الى منطقة التخزين وإبلاغ الجمارك بكتاب رسمي للتخلص منها عن طريق المزاد العلني، ويجب على الناقل تعويض إدارة المرفأ ومتعهد المحطة عن جميع الخسائر والأضرار والمطالبات التي قد تنشأ بعد أو نتيجة لهذا التصرف.
15-2 الحاويات التي تحتوي على البضائع التي يجب التخلص منها لا يفرج عنها إلا بعد أن يتمّ دفع جميع الرسوم المتوجبة الى إدارة المرفأ وسوف تكون هذه الرسوم على حساب الناقلين أصحاب العلاقة.
16 شروط وأحكام ومعايير متعهد المحطة
16-1 يجب الموافقة على الشروط والأحكام والمعايير لمتعهد المحطة في حال استخدام مرافق وخدمات المحطة التي يتمّ إدارتها وتشغيلها من قبل متعهد المحطة ما لم تتعارض مع القوانين والأنظمة والأحكام التي ترعى عمل مصلحة استثمار مرفأ طرابلس
17 أحكام عامة
17-1 تُلغى جميع التعرفات السابقة المتعلقة برسوم حركة الحاويات المطبقة في مصلحة استثمار مرفأ طرابلس ويُعمل بهذه التعرفة فور مصادقتها من جميع الجهات الرسمية.
يمتاز مرفأ طرابلس عن غيره من المرافئ المجاورة بتعرفته وبدلاته المالية المبسطة والمنخفضة نسبياً , حيث ان الرسوم المفروضة على السفن والبضائع و سائر الخدمات المرفئة هي رسوم تنافسية , تؤهل مرفأ طرابلس ليكون محطة اساسية لاختياره من قبل اغلب التجار والعملاء الذين يرغبون بتخفيض الاعباء المالية التي يرصدونها لتجارتهم المنقولة بحراً و براً.
1-2 - رسوم الإرشاد
حددت رسوم الإرشاد في مرفأ طرابلس وفقاً للجدول التالي:
جدول رقم 2 – 1 رسوم الارشاد
السفينة الخدمة |
حتى 80 متر بالدولار |
81- 110م بالدولار |
111-140م بالدولار |
141-180م بالدولار |
181-220م بالدولار |
221-280م بالدولار |
281 وما فوق بالدولار |
الارشاد أثناء الدوام الرسمي |
100 |
150 |
230 |
340 |
400 |
440 |
500 |
المبلغ المضاف على الإرشاد خارج الدوام |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
المبلغ المضاف على الارشاد أيام الآحاد والعطل الرسمية |
50 |
75 |
115 |
170 |
200 |
220 |
250 |
زورق الإرشاد |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
زورق الربط مع العمال |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
للسفن التي تطلب إرشاد على مسافة تزيد عن 500 متر |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
إنتظار المرشد في حال تأخر سفر السفينة/ عن كل ساعة |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
حددت رسوم القطر في مرفأ طرابلس وفقاً للجدول التالي:
جدول رقم 2 –2 رسوم القطر
السفينة الخدمة |
حتى 80 م بالدولار |
81- 110م بالدولار |
111-140م بالدولار |
141-180م بالدولار |
181-220م بالدولار |
221 -280م بالدولار |
281 وما فوق بالدولار |
القاطرات من 100- 500 حصان |
100 |
150 |
200 |
250 |
300 |
350 |
400 |
القاطرات من 501 – 1000 حصان |
150 |
200 |
250 |
300 |
350 |
400 |
450 |
القاطرات 1001 – 2000 حصان |
250 |
350 |
450 |
600 |
700 |
800 |
900 |
القاطرات من 2000 وما فوق |
300 |
400 |
500 |
650 |
800 |
900 |
1000 |
المبلغ المضاف على القطر خارج الدوام |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
المبلغ المضاف على القطر أيام الآحاد والأعياد |
+50% |
+50% |
+50% |
+50% |
+50% |
+50% |
+50% |
- إن القطر إلزامي في مرفأ طرابلس لجميع السفن التي يبلغ طولها ثمانون متراً وما فوق.
- إن أوقات الدوام الرسمي للإرشاد والقطر هو من الساعة السابعة صباحاً حتى الثالثة بعد الظهر.
- تستفيد السفن اللبنانية من تخفيض قدره خمسة وعشرون بالمائة من الرسوم والأجور المحددة في الجدولين أعلاه.
I الرسوم على الوحدات البحرية:
المادة 1 : تعتبر السعة ( G.R.T ) للوحدات البحرية وحدة التسعير باليوم الواحد ويعتبر اليوم من الساعة صفر حتى الساعة 24 ويعتبر كسر اليوم يوماً كاملاً
المادة 2 : يستوفى عن الوحدات البحرية التي تلبص أو ترسو داخل الأحواض عن كل يوم أو كسره وعن كل طن التعريفات التالية:
جدول رقم 1 – رسوم الرسو والتلبيص :
فئة البواخر |
الفئة الأولى من 1 حتى 2000 طن |
الفئة الثانية من 2001 حتى 6000 طن |
الفئة الثالثة من 6001 طن وما فوق |
|||||
الوحدات البحرية الأجنبية |
الوحدات البحرية الأجنبية |
الوحدات البحرية الأجنبية |
||||||
# |
رسوم |
الفترة / اليوم |
تعرفة بالدولار |
حد أدنى بالدولار |
تعرفة بالدولار |
حد أدنى بالدولار |
تعرفة بالدولار |
حد أدنى بالدولار |
من اليوم الأول حتى اليوم الخامس |
05، 0 |
250 |
04، 0 |
400 |
035، 0 |
600 |
||
1 |
التلبيص |
من اليوم السادس حتى اليوم العاشر |
08، 0 |
06، 0 |
045، 0 |
|||
كل يوم ما فوق العاشر |
085، 0 |
08، 0 |
05، 0 |
|||||
2 |
الرسو داخل |
من اليوم الأول حتى اليوم الثلاثين |
035، 0 |
250 |
035، 0 |
400 |
035، 0 |
600 |
الأحواض DB |
كل يوم فوق الثلاثين |
085، 0 |
085، 0 |
085، 0 |
||||
3 |
الرسو خارج الأحواض في منطقة الحماية |
عن كل يوم |
02، 0 |
250 |
02، 0 |
300 |
02، 0 |
400 |
4 |
* يستوفى رسم حماية قدره 0125، 0 سنت أميركي عن كل يوم لكل طن (GRT ) للوحدات البحرية في الأحواض الجافة خارج المياه. |
|||||||
5 |
** يستوفى رسم تأهيل وصيانة طفافات قدره 50 دولار أميركي من جميع السفن التي يزيد محمولها القائم GRTعن 500 طن عن كل زيارة الى مرفأ طرابلس سواء كانت فارغة أو محملة بالبضائع. |
* عدلت بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 13/6 تاريخ 13/9/2014.
** أُضيفت بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 14/6 تاريخ 16/7/ 2015 المصدق من قبل سلطة الوصاية بالقرار رقم 1194/ص تاريخ 28/7/2015 ، وقد صدقت من قبل وزارة المالية بمرور المهلة.
ملاحظة: تطبق الرسوم المتوجبة على سفن الحاويات بموجب التعرفة الجديدة المطبقة على رسوم حركة الحاويات منذ العام 2015.
المادة 3 : تستفيد الوحدات البحرية اللبنانية والسياحية من تخفيض 50 % من التعريفات الواردة أعلاه بما فيه رسم الحدّ الأدنى ، وتعتبر سياحية تلك التي تنقل سواحاً فقط حاملين تذاكر ذهاب وإياب والتي لا تحمل أي بضائع تجارية من وإلى المرفأ
تستفيد السفن التجارية غير اللبنانية التي ترسو في المرفأ من تخفيض 50 % من التعريفات الواردة أعلاه بما فيه رسم الحدّ الأدنى في حال كانت قادمة مباشرةً من مرفأ لبناني آخر دون المرور بمرفأ أجنبي لأغراض مرتبطة فقط بتفريغ أو تحميل البضائع وبالفترة المرتبطة بتلك العملية حصراً
تستفيد سفن RORO من تخفيض 35 % من التعريفات الواردة أعلاه بما فيه الحدّ الأدنى
المادة 3 مكرر : يستوفى عن الوحدات البحرية بدون محركات المقيمة داخل الأحواض أو خارجها في منطقة الحماية، دون القيام بأي أعمالٍ تجارية رسم رباط شهري مقطوع وقدره/200/ دولار أميركي (مائتا دولار أميركي) عن كلّ شهر أو كسره
يستوفى عن الوحدات البحرية التي تمرّ بحوض المرفأ بهدف إجراء صيانة وتصليحات وكل ما يرتبط بهما على الأحواض الجافة رسم مقطوع مقدراه /200/ $ أميركي تُضاف الى الرسوم الأخرى المتوجبة.
**يستوفى عن الوحدات البحرية المعروفة بالحوض العائم المخصصة لإجراء أعمال صيانة وتصليح السفن رسم رباط يومي مقطوع وقدره/500/ دولار أميركي (خمسمائة دولار أميركي ) عن كل يوم أو كسره.
المادة 4 : تعفى من الرسوم أعلاه :
- السفن الحربية
- سفن الدولة اللبنانية التي لا تقوم بأعمال تجارية
- السفن اللاجئة من الأعاصير حتى إنتهاء هذه الأخيرة
- اليخوت السياحية الأجنبية شرط عدم رسوها إلى جانب الرصيف وإلا فتخضع عندئذٍ لرسوم التلبيص
المذكورة أعلاه
- سفن التدريب.
- السفن التي تنتظر خارج الأحواض بسبب إزدحام الأرصفة الملائمة لعملها خلال فترة إنتظارها حصراً بهدف التحميل أو التفريغ. *
المادة 4 مكرر : على الوكيل البحري التسديد شهرياً لرسوم الرسو المتوجبة على السفن العاطلة عن العمل أو التي لا تقوم بأي عملٍ تجاري وعلى مسؤوليتهِ الخاصة
|